الهنّات و العلاّت فى مسودّة الدّستور التّونسى جزء 2
*جاء بالفصل 18 أنّه لا يمكن الحدّ من الحرّيّات و الحقوق إلاّ فى حالات قصوى
و بإذن قضائى إلاّ فى حالات التّلبّس و حشر هذه الأخيرة خطأ فادح لأنّه من
المفروض أنّ الإستثناء يكون بإذن قضائى لإثبات الجريمة و ليس من المعقول أنّه
بعد ثبوت الجريمة يشرّع الإستثناء و مثال ذلك أنّه بعد ثبوت جريمة على شخص
يأذن القاضى فى مراقبة هاتفه؟
*أسّس الفصل 20 لمبدأ أنّ العقوبة لا تكون إلاّ شخصيّة وتغافل عن الحالات
الإستثنائيّة و مثالها مخالفات تجاوز السّرعة باستعمال الرّادار حيث يؤسّس الجرم
على مالك العربة فى انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات والتّقاضى .
*لا يرتّب الفصل 24 جريمة التّمويل الخارجى للأحزاب و الجمعيّات و لا يحدّد
الإستثناءات.
الفصل 30 لا يقرّ بحقّ المنقطع عن الدّراسة فى مواصلة تعليمه مهما كان السّن.
*فى حالة حرب أو خطر داهم يمدّد لمجلس الشّعب و يقع ضبط هذا بقانون
و الحال أنّ هذه مسألة دستوريّة بامتياز فالأغلبيّة النّيابيّة الحاليّة أو المقبلة
ستشرّع لنفسها ما تريده و هذا يشكّل خطر على الدّيمقراطيّة.
*بمنطوق الفصل 53 لا يجوز تتبّع عضو مجلس الشّعب قضائيّا أو جزائيّا
بمناسبة آدائه لمهامّه ممّا يعطى حصانة مطلقة و غير مقيّدة بأىّ شرط وهذا
غير مقبول لأنّه فتح لمجال التّعسّف والإجرام باستعمال حقّ دستورى وعلينا
فقط أن نتصوّر أنّ النّائب محصّن بهذه الصّياغة حتّى من جريمة قتل بشرط
أن تكون بمناسبة آدائه لمهامّه وهو تعبير فضفاض لأنّ من حقّ النّائب التّدخل
فى جميع مناحى الحياة فى منطقته.
و بإذن قضائى إلاّ فى حالات التّلبّس و حشر هذه الأخيرة خطأ فادح لأنّه من
المفروض أنّ الإستثناء يكون بإذن قضائى لإثبات الجريمة و ليس من المعقول أنّه
بعد ثبوت الجريمة يشرّع الإستثناء و مثال ذلك أنّه بعد ثبوت جريمة على شخص
يأذن القاضى فى مراقبة هاتفه؟
*أسّس الفصل 20 لمبدأ أنّ العقوبة لا تكون إلاّ شخصيّة وتغافل عن الحالات
الإستثنائيّة و مثالها مخالفات تجاوز السّرعة باستعمال الرّادار حيث يؤسّس الجرم
على مالك العربة فى انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات والتّقاضى .
*لا يرتّب الفصل 24 جريمة التّمويل الخارجى للأحزاب و الجمعيّات و لا يحدّد
الإستثناءات.
الفصل 30 لا يقرّ بحقّ المنقطع عن الدّراسة فى مواصلة تعليمه مهما كان السّن.
*فى حالة حرب أو خطر داهم يمدّد لمجلس الشّعب و يقع ضبط هذا بقانون
و الحال أنّ هذه مسألة دستوريّة بامتياز فالأغلبيّة النّيابيّة الحاليّة أو المقبلة
ستشرّع لنفسها ما تريده و هذا يشكّل خطر على الدّيمقراطيّة.
*بمنطوق الفصل 53 لا يجوز تتبّع عضو مجلس الشّعب قضائيّا أو جزائيّا
بمناسبة آدائه لمهامّه ممّا يعطى حصانة مطلقة و غير مقيّدة بأىّ شرط وهذا
غير مقبول لأنّه فتح لمجال التّعسّف والإجرام باستعمال حقّ دستورى وعلينا
فقط أن نتصوّر أنّ النّائب محصّن بهذه الصّياغة حتّى من جريمة قتل بشرط
أن تكون بمناسبة آدائه لمهامّه وهو تعبير فضفاض لأنّ من حقّ النّائب التّدخل
فى جميع مناحى الحياة فى منطقته.
